ما حكم الهبة وشروط الوصية وهل تجوز لغير المسلم؟.. 7 أحكام شرعية مهمة يجب أن تعرفها
كـتب- علي شبل:
كثر البحث في الفترة الاخيرة عن رأي الشرع في الهبة بين الأولاد وهل يجب العدل بينهم، أم يجوز مراعاة الظروف، وطرح العديد من الأسئلة على أمناء الفتوى عن مشروعية توزيع التركة قبل الوفاة، وكذلك حكم الوصية وشروطها وما هي الوصية الواجبة.
قضايا شرعية مهمة تخص قطاعا كبيرا من الناس يكشف مصراوي في التقرير التالي الرأي الشرعي فيها وفق لجان الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف:
(1) الفرق بين الهبة والوصية
تعد «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف، وهي تصرف قانوني يتم خلال حياة الشخص، حيث يملك الشخص أن يعطي الآخرين شيئًا دون مقابل.. ويجوز أن يهب المرء كامل ما يملك.
أما الوصية فهي أن يحدد الشخص كيفية توزيع شيء من ممتلكاته تنفذ بعد وفاته، وتصير ملكًا للموصى له بمجرد الموت.
(2) المساواة في الهبة بين الأبناء
تعد المساواة في التصرف حال الحياة مستحبة، ولكن غير واجبة، ويجوز للإنسان ما دام في كامل قواه العقلية أن يتصرف في ماله كيفما يشاء، ولا يوجب الشرع عليه أن يساوى بين أبنائه.
ويؤكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي، وأمين عام الفتوى، أن الإنسان له كامل الحرية فى أن يتصرف فى ماله كيفما يشاء، حتى وإن أعطى أحد أبنائه مالا أكثر من أخواته، إلا أن التسوية بين الأبناء من باب السُنة والمستحب فيجب على الأب أن ينتبه حتى لا يحدث مشاحنة ومشاكل بين الأبناء.
وأشار إلى أن الشرع حث على العدل بين الأبناء فى الهبة على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، إلا إذا كان هذا التفضيل مرتبط بأمر معين يستحق به التفضيل كأن يكون الولد أبرّ بوالده من أخوته أو أن يكون مصابا بمرض، أو لم يكمل تعليمه مثلاً.
(3) شروط الهبة
رأى الفقهاء أنه يجوز أن يعطي الأب بعض أبنائه أكثر من بعض بشرطين:
1. أن يكون هذا التفضيل لسبب؛ كأن يكون أحدهم فقيرًا جدًا، أو مريضًا، أو يحتاج إلى مال للتعليم، ونحو ذلك من الأسباب.
2. أن لا يكون القصد حرمان بعض الورثة، أو إنقاص حقهم من التركة في حال الوفاة.
فإذا تساوى الأبناء في حاجاتهم؛ فينبغي تقسيم المال بينهم سوية، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين، فمذهب الشافعية ينص على أن العدل في عطية الأب -في حياته- لأبنائه يكون بالتسوية بين الذكور والإناث، وليس كقسمة الميراث.
(4) شروط الوصية
ومن شروط الوصية:
- يشرط أن تكون الممتلكات التي يتم وصيتها لا تزال في ملكية صاحبها- الموصي- وقت موته.
- لا تجوز إلّا بمقدار الثلث أو أقل.
- اختلف العلماء في إعطاء الوارث جزءًا منها، أما الهبة فلم يختلفوا في إعطائه منها.
(5) حكم توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد
تقسيم التركة هو تقسيم شرعي بيّن الشارع كيفية تقسيمه ولم يجعله للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر- وفق رأي لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية:
فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهي قسمة باطلة، فإن الحي لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي.
أما إن كانت بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده.
(6) حكم الهبة والوصية لغير المسلم
تقول لجنة الفتوى بدار الإفتاء إنه لا بأس بقبول الهدية من غير المسلم تأليفًا له لا سيما إذا كان قريبًا، ولا حدود لهذه الهبة ما دام الواهب يعطي عن طيب نفس ورضا.
كما تجوز الهبة من غير المسلم تجوز الوصية له، وكذلك الوصية منه، فلا حرج في قبول الهدية أو الوصية من غير المسلم.
(7) الوصية الواجبة
هي جزء يُخرَج من مال التَّرِكة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون، سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.
وفَرْضُ القانون للوصية الواجبة ممَّا لا مانع منه شرعًا؛ فقد أقرَّها بعضُ التابعين والفقهاء المجتهدين، منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآيةَ مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.
اقرأ أيضًا:
هل على الورثة إثم؟.. أمين الفتوى يوضح حكم عدم تنفيذ وصية المتوفى (فيديو)
"زوجي سايبني وقاعد على القهوة طول الليل".. رسالة من سيدة وأمين الفتوى
زوجي لا يصلي كيف أتعامل معه؟.. وأمين الفتوى ينصحها بهذا التصرف (فيديو)
فيديو قد يعجبك: