هل تطبق الحكومة غرامة الـ 500 جنيه على عدم المشاركة بالانتخابات؟.. خبراء يجيبون
كتب- أحمد علي:
أثار تصريح مصدر قضائي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمعاقبة من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بتوقيع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، جدلًا خلال الساعات الماضية بشأن مدى جدية تطبيق تلك العقوبة، أو كونها محاولة لحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات.
وأكد قانونيون، قدرة الحكومة على تطبيق هذه العقوبة وتوقيع الغرامة المقررة بقانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 على الممتنعيين عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية، لكن ياسر الهضيبي الخبير القانوني أن نص قانون الانتخابات الرئاسية بتغريم الممتنعين عن التصويت مخالف للدستور.
وينص قانون الانتخابات الرئاسية في المادة 43: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف -بغير عذر- عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية" .
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية تضمن نصًا بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه، كعقوبة لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.
وأضاف "أبو شقة"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية مُفعل وساري حتى الآن، مطالبًا الجهات المختصة بتطبيق الغرامة على المقاطعين، وعدم إهمال النص القانوني بهذه الصورة.
وأوضح "أبو شقة"، أن الغرامة ستوقع على كل من يوجد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، متابعًا: "وزارة الدخلية والنيابة مسئولان عن تحصيل الغرامات من المواطنين".
اتفق معه الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الاصلاح التشريعى، وقال إن الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية دون عذر يشكل مخالفة للقانون وعقوبتها غرامة لا تتجاوز 500 جنيه يدفعها الناخب الممتنع، وذلك وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية الذي جاء تفعيلاً لنص المادة ٨٧ من دستور 2014.
وأضاف فوزي، في تصريحات لمصراوي، أنه إذا تقاعس الشخص عن المشاركة يعد مسؤولاً أمام القانون ولابد من معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه إذا كان مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.
وربط "فوزي"، قدرة الحكومة على تطبيق الغرامة المالية المقررة على المخالفين للتصويت، بمدى جديتها في تطبيق القانون والدستور.
بدوره قال المستشار عبد الستار إمام، عضو مجلس ادارة نادي القضاة، إن المشاركة بالانتخابات الرئاسية حق وواجب ولابد من تطبيق القانون في حالة الامتناع عن التصويت.
وحول عدم تفعيل تلك الغرامة من جانب الدولة من قبل، رأى إمام، أن الدولة تراعي ظروف المواطنين الاقتصادية وكذلك هناك كثيرًا من الأعذار قد تمنع ناخبين من المشاركة مثل المرض أو السفر.
لكن ياسر الهضيبي، الخبير القانوني، قال إن نص مادة 43 من قانون الانتخابات الخاصة بتوقيع غرامة على المواطنين المتخلفين عن التصويت مخالف للمادة 87 من الدستور.
ونصت المادة: "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون".
وأضاف الهضيبي، في تصريح لمصراوي، أن "تلك المادة تعني أنه من حق أي مواطن أن يقرر ما يراه بشأن ممارسته لذلك الحق دون أدنى جزاء عليه من الناحية الدستورية".
وتابع: "هذا الأمر مثل من يملك بيت وله حق الدخول والخروج منه كيفما شاء".
وأشار إلى أن تطبيق الغرامة على الممتنعين عن المشاركة بالانتخابات لم يتم تفعيله منذ إقرار القانون في 2014، خاصة أن الدولة تعلم أنه قانون سيقضي بعدم دستوريته. لافتًا إلى أنه من الناحية العملية ستجد الدولة صعوبة كبيرة في توقيع الغرامة على ملايين المواطنين المتخلفين عن التصويت.
فيديو قد يعجبك: