لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الفتوى والتشريع": الوطنية للصحافة لها الحق في وضع لوائحها دون التقيد بالحكومة

12:35 ص الخميس 01 مارس 2018

المستشار يحيى دكروري

كتب -محمود الشوربجي:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، فتوى قضائية، انتهت فيها جواز قيام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع اللوائح الداخلية والإدارية ولوائح شئون أعضاء الهيئة وشئون العاملين بها ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

ويأتي ذلك تأسيسًا على أن المشرع الدستوري أنشأ الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، وأناط بها إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، وقد أكد المشرع بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم (92) لسنة 2016 على استقلال الهيئة في ممارسة مهامها واختصاصاتها، وأنعكس ذلك بالنص على عدم جواز التدخل في شئونها، وأحقيتها في وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضائها، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

كما انتهت إلى عدم خضوع المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، إن الفتوى جاءت تأسيسًا على أنه بخروج الشركات المشار إليها من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وخضوعها لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وذلك بمقتضى القانون رقم (164) لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وصدور اللوائح التي تنظم شئون العاملين بهذه الشركة والشركات التابعة لها، يجعل العاملين بهذه الشركات من المحامين وغيرهم خاضعين لأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح ولا يطبق بشأن هؤلاء المحامين القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه بما تضمنه من أحكام خاصة بمساءلة المحامين الخاضعين لأحكامه تأديبيًا بما في ذلك حكم الإحالة إلى المحاكم التأديبية بموافقة الوزير المختص المقرر بمقتضى المادة (21) منه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان