لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"ضمن مخططاتهم القبض على رئيس الجمهورية".. حيثيات تأييد المؤبد لمرشد الإخوان وآخرين في " عمليات رابعة"

12:30 م الثلاثاء 19 يونيو 2018

محمد بديع

كتب- طارق سمير:

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار نبيه زهران، حيثيات الحكم الصادر برفض الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و17 آخرين على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات في قضية غرفة عمليات وتأييد الحكم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحكم المطعون فيه حصل وقائع الدعوي أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 وإبان فترة اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، شكلت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى للجماعة وأن المتهم الثاني مسئول قطاع التنظيم بالقاهرة.

وأضافت: "الطاعن الثالث مسئول غرفة العمليات تولوا قيادة بجماعة الإخوان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وقوانين الدولة ومنع مؤسساتها وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، وصولا لتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، وأن المتهمان الأول والثاني حرضوا المتهمين من الثالث حتى الأخير لاقتحام المنشأت الخاصة، والقاء القبض على رموزها تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد وتخريب عمدى للمباني والأملاك الحكومية"، مشيرة إلى أن من ضمن مخططهم القبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع واقتحام المحكمة الدستورية وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والدعوة لعصيان مدنى والإضراب العام والاحتجاجات على الطرق الرئيسية.

وأكدت الحيثيات، أن ضمن أدلة ثبوت تهم المتهمين، شهود الإثبات وملاحظات النيابة، والذي حصل مضمونها بما اثبتته في بيانه لواقعة الدعوى وبما يفيد أن المحكمة قد محصتها وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها وقامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقية.

وتابعت حيثيات المحكمة، أنه كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بالدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبن قضاءه بصفة أصلية على تحريات الشرطة وإنما استند إليها كقرينة تعزيز بها أدلة الثبوت التي أوردها ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير سند.

واستطردت الحيثيات، أن الحكم قد بين في واقعة الدعوى وأدلة الثبوت ان الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة في جماعة الإخوان وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها وهو ما يضفي عدم الشرعية عليها ويجعلها مخالفة لأحكام القانون وقد اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه مع علمه بأغراض تلك الجماعة الغير مشروعة ووسيلة تحقيقها وهو ما يضحي معه النعي في هذا الخصوص غير سديد.

ونوهت إلى أن إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بجدية الاستدلالات التي أجراها مأمور الضبط القضائي بقطاع الأمن الوطني وسوغ الأمر بالتفتيش ورد على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها معناها الصحيح بالأوراق وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها ومن ثم فلا معقب عليه فيما أرتأه لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويضحي النعي في هذا الشأن غير مقترن بالصواب كما إجراءات محاكمة الطاعنين من الرابع وحتى السابع قد تمت صحيحة ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الشأن لا وجه له.

واختتمت الحيثيات المحكمة: "ولئن اشترطت المادة السابعة من قانون السلطة القضائية أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية إلا إنها لم توجب أن تنعقد في ذات المبنى الذى تجري فيه جلسات المحكمة الابتدائية وإذ كانت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى محل الطعن قد انعقدت فى مدينة القاهرة وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون فإن انعقادها يكون صحيحا وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المحاكمة جرت فى جلسة علنية وأن الحكم تلى وصدر علنا ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ولا ينال من ذلك النعي بان محاكمة الطاعنين تمت من خلف حاجز زجاجي أو تقييد دخول قاعة الجلسة لأهليتهم والإعلاميين لأنه لا يتنافى مع علانية الجلسات إذ المقصود هو تنظيم أحوال الجلسة والدخول لحضورها وهو ما يضحي معه النعي في هذا الشأن على غير سند".

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي قضت بمعاقبة مرشد الإخوان محمد بديع وكل من محمود غزلان وحسام أبو بكر لما هو مسند إليهم من تهمتي تولي قيادة جماعة والتحريض على الاتفاق الجنائي في القضية المعروفة بـ"غرفة عمليات رابعة" بالسجن المؤبد.

كما قضت المحكمة، بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمتهم المصاريف، وهم صلاح سلطان وفتحي إبراهيم شهاب وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد وكارم محمود ومحمد أنصاري وأحمد محمد عارف و يوسف طلعت و سامي مصطفى و محمد محمد مصطفى و عبد الله الفخراني و ايهاب محمد التركي و احمد عبد الرحمن و محمد صلاح سلطان.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان