الدستورية تبطل مادتين بقانون الأسلحة والذخائر
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلتين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978، فيما تضمنتاه من اعتبار عدم تيسر التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناريي أودع لدي الشرطة، لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلًا منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه.
كما قضت بسقوط عجز الفقرة الرابعة، والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، مع تحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية لإعمال أثره.
وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، أن هذا الحكم تأسس على أسباب حاصلها أن أحكام هذين النصين نالا من الحماية المقررة لحق الملكية الخاصة، بتجريدها من جوهرها، إذ أعاقا استمرارها لذويها لمجرد عدم تيسر تصرفهم في السلاح ملكهم، خلال مدة زمنية محددة، حال أنها واقعة تخرج بطبيعتها عن عناصر ذلك الحق. وعلق النصان استمرار ملكية السلاح لذويه على مكنة التصرف فيه خلال مدة تحددها صفة المتصرف، عليًا على الحق ذاته، وافتاتا على مال خاص، أدخل إلى مصادرته، بغير حكم قضائي.
فيديو قد يعجبك: