أبو شقة يكشف حقيقة وجود مادة بالقانون تتيح تزويج الفتاة ممن يخطفها 72 ساعة - فيديو
كتب- أحمد أبوالنجا:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام الماضية، منشورًا ادعى مروجوه أنه يتيح لمن يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة 72 ساعة أن يتزوجها، وحقق المنشور رواجًا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه "أخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395".
وتساءل البعض عن حقيقة نص المادة 395، وهل يحق للخاطف أن يتزوج مخطوفته بقوة القانون؟
من جانبه قال الدكتور محمد أبو شقة، المحامي بالنقض، إن "المادة 395 ليس لها وجود في القانون المصري، ولكنها موجود في القانون العراقي، موضحًا أن "مواد قانون العقوبات المصري تنتهي عند المادة 380" فقط.
وأوضح محمد أبو شقة، المحامي بالنقض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "mbc مصر" ببرنامج "الحكاية"، أن قانون العقوبات كان يعرف المادة 291، والتي ألغيت بموجب قانون رقم 14 لعام 1999.
وذكر أن المادة 291 نصت على إعفاء الرجل الذي يتزوج من امرأة خطفها واغتصبها من العقاب، قائلًا إن "النص أورد لفلسفة تشريعية راقية، مرتبطة بمراعاة مصلحة الفتاة من نظرة اجتماعية تطاردها في الحياة خلال هذا الوقت"، منوهًا بأن تطبيقات هذا القانون أدت إلى نتائج صادمة للعدالة، مضيفًا: "لو تعدد الخاطفون لنفس الفتاة وتزوجها أحدهم، فإن الإعفاء من العقاب يكون لجميع الجناة".
وأضاف "أبو شقة"، إلى أن التطبيقات تضمنت "الإعفاء من العقاب لكل الجناة، لو تناوب أكثر من مختطف الاعتداء على أنثى وتزوج أحد منها"، فضلًا عن التواطؤ بين الفتاة والرجل في كثير من الحالات.
وأكمل: "لو فتاة تحب شاب وتقدم لأسرتها ورفضت الأسرة، يحدث اتفاق آثم بين الفتاة والشاب كي تتهمه أنه خطفها وواقعها بغير رضاها، والأب في سبيل الستر يضطر لقبول الزواج من الجاني".
وأشار "أبو شقة"، إلى أن "المشرع المصري إزاء تلك الممارسات أصدر المادة رقم 14 لعام 1999 وألغت المادة 291"، مشددًا على أن القانون المصري الحالي منذ عام 1999، لا يعرف مانعًا من العقاب للرجل إذا تزوج بمن خطفها.
فيديو قد يعجبك: