رئيس الضرائب يوضح عددا من التعديلات المقترحة لقانون "القيمة المضافة"
كتب- مصطفى عيد:
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الأحد، إن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي أجرتها وزارة المالية وتم طرحها للحوار المجتمعي على الموقع الإلكتروني للوزارة تشمل عددا من الالتزامات والتيسيرات للمسجلين.
واستعرض عبد القادر بعض هذه التعديلات ومنها التعديلات المقترحة على المادة رقم 14، والتي تتضمن إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، بحسب الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
وأوضح أن هذا التعديل يأتي لتقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وعدم قبول تقديم الإقرارات الورقية، وكذلك تطبيق الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة، والذي يساهم في تحصيل وتوريد الضريبة خلال شهر.
وأشار عبد القادر إلى سهولة تقديم الإقرارات الضريبية بالمنظومة الإلكترونية مصحوبة بكافة المستندات، الأمر الذي لا يستلزم إتاحة مدة طويلة لتقديم الإقرار.
وذكر أن هناك تعديلا مقترحا أيضا على المادة 20 من القانون، ينص على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيا بأي تغييرات في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال ١٤ يوما من حدوثها.
ويهدف هذا التعديل أيضا إلى تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق المنظومة الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية، وتحقيق التواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيا، وفقا لعبد القادر.
وأضاف أن التعديلات المقترحة على المادتين 6 و7 من القانون تتضمن إضافة جملة (والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة) ليصبح نص المادة رقم 6 وفقا للتعديل المقترح: "تخضع للضريبة بسعر "صفر" السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد".
وتنص المادة نفسها أيضا على: "كما تخضع للضريبة بسعر "صفر" السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب".
بينما سيكون نص المادة رقم 7 وفقا للتعديلات المقترحة كالتالي: "مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة؛ والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن، ويعتبر الاستيراد بغرض الإتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي".
وتنص المادة السابعة أيضا على: "كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إلى السوق المحلي داخل البلاد، وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي".
وبالنسبة للتعديلات بشأن رد الضريبة، قال عبد القادر إن التعديل المقترح يرد على الحالة الأولى من حالات رد الضريبة الواردة فى المادة 30 ليصبح نص المادة كالتالي: "ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات في الحالات الآتية".
وشملت الحالات التي تنص عليها المادة: "الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي يحددها، أو وفقا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها".
وأشار عبد القادر إلى أن هذا التعديل من شأنه معالجة القصور المتمثل في عدم إمكانية رد ضريبة الجدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات.
وأضاف أنه تيسيراً على الزائرين الأجانب مغادري البلاد وتشجيعاً لجذب السياحة، وتحفيزاً لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، تم وفقاً للتعديلات المقترحة استحداث مادة رقم (30 مكرر).
وتنص المادة الجديدة على: "يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذا النص".
فيديو قد يعجبك: