إعلان

"المبادرة المصرية": قانون الحرب العالمية اﻷولى يحكم المتظاهرين بعد مائة عام

04:26 م الأحد 21 يونيو 2015

الحرب العالمية اﻷولى

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقرير، اليوم الأحد، بعنوان "قانون الحرب العالمية الأولى يحكم المتظاهرين بعد مائة عام".

وقالت المبادرة، إن قانون التجمهر صدر عام 1914 الذي تحاكم بمقتضى مواده يارا سلام، مسئول ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزملائها مع إعلان الحماية البريطانية على مصر خلال بداية الحرب العالمية اﻷولى، ويضم هذا القانون نصوصًا تخالف كافة ما ورد بالدساتير المتعاقبة من ضمانات لحريات الرأي والتعبير والتجمع، بخلاف ابتداعه لما يسمى بمبدأ المسئولية الافتراضية عن الجرائم بالمخالفة لمبدأ شخصية العقوبة الذي يقرر عدم معاقبة أي شخص إلا عما ارتكبه من جرائم، بحسب المبادرة.

وأضافت أن المادة الثانية من قانون التجمهر تعاقب أي شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو لم يكن يعلم بهذا الغرض ومجرد علمه أثناء التجمع وعدم ابتعاده كافي لإدانته بجرائم تتنتفي صلته بها.

وتابعت "تعتبر المادة الثالثة من نفس القانون أي شخص موجود في التجمهر المؤلف من 5 أشخاص على الأقل شريك في أي جريمة ترتكب أثناء التجمهر. هذا النص لم يوضع اعتباطا بل كان يهدف إلى ترهيب الأفراد ومنعهم من الانضمام لأي تجمع أو تظاهرة، وتقديم ضمانة لاتهام كافة المشاركين بالتجمع رغم عدم ارتكابهم أي جرم".

وقالت المبادرة أن التطبيق العملي للنص أثبت أنه الحل الأمثل لإدانة الأفراد دون ارتكابهم جرائم، حيث أعطى القانون القاضي سلطة استنتاج نية المشاركين في اﻹخلال بالسلم العام، ولابد أن نتصور مدى الظلم الذي يتعرض إليه شخص اشترك في تجمع، فيوجه إليه اتهام لاشتراكه في التجمع أو التجمهر رغم ثبوت عدم ارتكابه أي من هذه الجرائم، ﻻ لشئ إﻻ ﻻستنتاج القاضي اتجاه نيته إلى ارتكابها، بعبارة أخرى، فهذا القانون يحاسب الأفراد على النوايا وﻻ يكتفي بذلك بل يمنح القاضي سلطة البحث في النيات ومحاسبتها.

وفي هذه القضية أدان القاضي كافة المتهمين بناء على ما أرتأه "من أن المتهمين جميعا قد تلاقوا فكرا".

وتابعت "التجمهر هو تجمع مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أما التظاهر ة فهي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية".

ولفتت إلى أنه رغم إصدار قانون التظاهر 107 لسنة 2013 بكافة ما يشوبه من عوار دستوري ليحل محل القانون 14 لسنة 1923، ظل قانون التجمهر سارى بكافة نصوصه، ولا يفهم من ذلك سوى نية المشرع في الإبقاء على هذا القانون لوجود ذات الأهداف التي وضع من أجلها، خاصة مع إدراج نص بقانون التظاهر بتوقيع العقوبة الأشد عن الأفعال المجرمة بنصوصه سواء وردت بقانون العقوبات أو أي قانون أخر، مضيفة "ما الحاجة إلي النص على تجريم فعل مجرم بموجب قانون آخر؟".

وأوضحت أنه في الوقت الذي أدانت فيه المحكمة يارا ورفاقها في قضية مسيرة الاتحادية بمخالفة المادة 7 من قانون التظاهر والتي تحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أفصحت أن الاتهام الأصيل هو التجمهر الذي ترتب عليه الاشتراك في الجرائم التي وقعت خلاله ومنها التظاهر وذلك ضمانة لمعاقبة الكافة وليس فقط من خرق الحظر القانوني، مستطردة "إدانة المتهمين بموجب قانون التظاهر يعنى مشروعية الفعل الاحتجاجي وأن المشاركين متظاهرون وليس متجمهرون، والغرض هو التعبير عن الرأي أو الاحتجاج السياسي، رغم ذلك اتهمت النيابة العامة وسايرتها المحكمة في إدانة المتظاهرين بموجب قانون التجمهر أيضا، رغم اعترافها ضمنا بأنها تظاهرة والدلالة اتهمهم بموجب نصوص قانون التظاهر لعدم الحصول على تصريح".

وأشارت المبادرة إلى أن النيابة العامة لم تكتفي باتهام المقبوض عليهم في أحداث تظاهرة الاتحادية بالتجمهر والتظاهر دون تصريح والإخلال بالأمن أثناء المشاركة في التظاهرة، ووجهت إليهم تهمة استعراض القوة ومن شأنه ترويع الناس، على زعم من أن المشاركين في التظاهرة قاموا بإلقاء الحجارة علي المارة وزجاجات المولوتوف فاتلفوا بعض الأشجار والمحال التجارية، رغم خلو القضية من أحراز تتمثل في حجارة أو زجاجات مولوتوف أو حتى مقاطع فيلمية تنبأ عن ذلك، بل لم تدرج النيابة العامة بمواد الاتهام المادة 17 التي تعاقب على حمل المواد الحارقة.

وذكرت المبادرة أن هناك تناقض بين أسباب محكمة الجنح في إدانة يارا ورفاقها مع أسباب المحكمة اﻻستئنافية، فبينما اعتمدت محكمة الجنح في الحكم بالإدانة على محضر الضبط (جمع الاستدلالات) والتحريات السرية، حيث قالت المحكمة الاستئنافية في الرد على دفع المتهمين ببطلان محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة أن المحكمة لم تستند إليها في إدانة المتهمين.

فيما تقدم ابن خالة يارا سلام بشهادة موثقة بمكتب التوثيق والشهر العقاري ثابت بها أن القبض على يارا وهى بجواره في مكان آخر غير مكان الواقعة لكن لم تلتفت إليها المحكمة، واستندت إلى محضر الضبط الذي قالت في الفقرة السابقة أنها لم تستند إليه في إدانة المتهمين! كما التفتت المحكمة عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس أن الضابط الذي قام به لم يكن مختص مكانياً، بحسب التقرير.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان