إعلان

"المبادرة المصرية" 1464 محبوسًا احتياطيًّا لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون في ٤ محافظات

02:52 م الثلاثاء 10 مايو 2016

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

كتبت ـ هاجر حسني:

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، تقرير "حبس بلا نهاية" الذي يسلط الضوء على وجود 1464 شخصًا على الأقل في سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرًا وعامين في الجنايات.

وطالبت المبادرة المصرية الحكومة بالتقدم إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير للمواد القانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي لإنهاء معاناة المئات من المحبوسين تعسفيًّا و إخلاء سبيلهم.

وقالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية إن المئات وقعوا في دوامة الحبس الاحتياطي، وإنه لا توجد وسيلة للطعن على قرارات قضاة محاكم الجنايات بحبس المتهمين احتياطيًّا أكثر من عامين، ولا سلطة على القضاة في تفسيرهم للقانون عند اختلافهم في تطبيق نصٍّ، سوى المحكمة الدستورية العليا التي تعود إلى قصد المشرع عند إقراره للنص، مضيفة أن الحبس الاحتياطي تحول إلى أداة عقاب سياسي دون محاكمة أو حق في الدفاع.

وقالت المبادرة إن التقرير يصدر في وقت يشهد فيه البلد عددًا كبيرًا جديدًا من المحبوسين احتياطيًّا على خلفية التظاهرات المعترضة على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهم أيضًا معرضون لمواجهة فترات ممتدة من الحبس الاحتياطي قد تتعدى الحد الأقصى القانوني.

وأضافت أن الحبس الاحتياطي يعد مجرد إجراء احترازي له شروط محددة منها الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بالتحقيق أو العبث باﻷدلة، وعدم وجود محل إقامة ثابت للمتهم، ولكن النيابة العامة والقضاة توسعوا في اعتمادهم على الحبس الاحتياطي دون التقيد بهذه الشروط. وفي 2013 عدل الرئيس المؤقت عدلي منصور الفقرة الأخيرة من المادة 143 لإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد في مرحلة النقض أو إعادة المحاكمة فقط، ولكن العامين كحد أقصى للحبس الاحتياطي يبقى ساريًا على كل المحبوسين احتياطيًّا الذين صدرت ضدهم أحكام بعقوبة غير الإعدام والسجن المؤبد، والذين لم تصدر ضدهم أحكام بعد.

وتابعت "تطبق المحاكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشكل انتقائي حيث سبق أن استفاد منها الرئيس الأسبق حسني مبارك حين قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله لقضائه مدة السنتين محبوسًا احتياطيًّا، والسياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط. و لكن في معظم الحالات لا يلتفت القضاة إلى طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم بعد قضائهم مدة الحبس الاحتياطي ويكتفي القاضي، عادة بإثبات طلب الدفاع في محضر الجلسة".

ولفتت إلى أن دوائر الجنايات اختلفت في الاعتراف بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي، فرغم وضوح مواد القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، ومنحت بعض دوائر الجنايات نفسها الحق في مد حبس المتهمين أكثر من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة، وتذرع قضاتها بنص المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تنص على حد أقصى للحبس و لكن هذه المادة نسختها وتلتها زمنيًّا المادة 143.

وأشارت إلى أن أغلب القضايا التي يرصدها هذا التقرير يُجرى نظرها أمام دوائر خاصة بالنظر في قضايا الإرهاب والعنف في محاكم الجنايات، فيما رصد التقرير حالة واحدة أمام القضاء العسكري الذي ينبغي أن يطبق قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي مثل القضاء العادي. وتتضمن القضايا اتهامات بالتظاهر والتجمهر، والتعدي على رجال الشرطة أو المنشآت العامة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم قتل أو الشروع فيها في أثناء التظاهر أو التجمهر.

كانت المبادرة المصرية تقدمت بطلب إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الهيئات القضائية بأن يقوم أي منهم أو جميعهم بتقديم طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية بشأن اختلاف المحاكم في تفسير نص المادتين 143 و380 من قانون الإجراءات الجنائية حيث لا يسمح القانون المصري للأفراد باللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية لتفسير نصوص القانون محل الخلاف، ويقصر هذا الحق على رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الهيئات القضائية. وتأمل المبادرة المصرية في الاستجابة لمخاطبتها من أجل إخلاء سبيل الأشخاص الذين تعدت مدة حبسهم الاحتياطي ما ينص عليه القانون والذين لن يقل عددهم عن الـ 1464 حالة التي رصدتها المبادرة المصرية في هذه الدراسة.

ويمثل هذا العدد عدد الحالات التي استطاعت المبادرة المصرية التأكد منها في أربع محافظات فقط عن طريق متابعة المحاكمات التي طالت مدتها لأكثر من عامين وهو في الأغلب أقل بكثير من العدد الحقيقي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان