الجريدة الرسمية تنشر عقوبات جديدة بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية - صور
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
كتبت- عايدة رضوان:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ الـ 22 من يوليو الجاري، قانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وجاء في المادة الأولى من القانون: "يستبدل بنصوص المواد (17، 18، 19، 20، 23، 24)، من القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية بالنصوص التالية".
كما جاء في نص المادة (17): "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشرياً أو جزءًا منه بقصد الزرعة بالمخالفة لأي من أحكام المواد (2، 3، 4، 5 ، 7) من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.
أما إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
ونصت المادة (18)، على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين (17، و19) من هذا القانون، على أن المخالف يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، كل ما أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخصة لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشآة الطبية الغير مرخص لها، والتي تجرى فيها أي عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
وجاء في نص المادة (19)، أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه، وتتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو غنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري.
وأن تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوب الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
كما تضمن القانون 3 مواد أخرى، هي (20، 23، 24).
فيديو قد يعجبك: