إعلان

"الحبس و100 ألف جنيه غرامة".. البرلمان يقر عقوبة سرقة التيار الكهربائي

06:09 م الأحد 16 أغسطس 2020

سرقة تيار كهربائي - صورة ارشيفية

(مصراوي):

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في مجموع مواده، لمواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات، فيما أرجأ الموافقة النهائية لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.

وشهدت الجلسة تنويه النائب سعيد طعيمة، إلى رفضه استخدام عقوبة الحبس في مواجهة كافة الجرائم، بقوله: "أي حد يحط عقوبة السجن، أقوله تعالى أوريك الحبس شكله إيه، السجن لمدة يوم واحد صعب جدًا".

وجاء مشروع القانون في مادتين، باستبدال نص المادتين "70، 71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقًا للمادة ذاتها تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71 " علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان