تمييز ضد المرأة.. برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن التضييق على إقامة النساء بالفنادق
مصراوي
تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، بشأن التضييق على إقامة النساء بالفنادق، وهو ما وصفته بالأمر المخالف للدستور و القانون.
وأكدت عضو مجلس النواب خلال طلب الإحاطة الذي تقدمت به اليوم، أن هذا الأمر مخالف للدستور و القانون، مشيرة إلى أن التداعيات والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، دون سواهن، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم ذكور الدرجة الأولى.
وتابعت النائبة أن عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يٌعد تمييز ضد المرأة وحجر على أهليتها القانونية، وفرض وصاية قبلية تتنافى مع مدنية الدولة المصرية، وهدر لحقوقها الدستورية "كمواطن مصري مكتمل الأهلية مكافئ للرجل"؛ فتكمن المخالفة الصريحة لنصوص الدستور، وما تمخض عنها من نصوص تجريم وردت في قانون العقوبات.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المادة "11" من الدستور المصري، تنص بصريح العبارة على المساواة بين المرأة والرجل، وحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، خاصة العنف السلبي والذي يتحقق في واقعنا بالامتناع عن كفالة تمتع المرأة بحقها الدستوري.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن المادة "53" من الدستور المصري، نصت على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين كافة رجل أو امرأة، وعلى التزام الدولة ممثلة في مؤسساتها بكفالة التمتع بالحقوق والحريات، والقضاء على كافة أشكال التمييز، بل ومعاقبة مرتكبها، وينجلي ذلك وفقا للنص الآتي:
"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقِب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأكدت النائبة، أن المادة "62"، من الدستور المصري تكفل حرية التنقل والإقامة للمواطنين كافة رجل كان أو امرأة ومن المعلوم بالضرورة أن اشتراط مرافق ذكر من الدرجة الآولى للنساء لإقامتهن في الفنادق يهدر حقهن في الإقامة، وينطوي على حظر لجهات بعينها، وهو ما يخالف صريح عبارات النص الدستوري الآتي:
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون".
وقالت النائبة، إن المواد161، من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".
وأضافت النائبة أن هناك قواعد مكتوبة تضعها بعض الفنادق في مواقع الحجوزات الإلكترونية على شبكة الانترنت، تنص على: "عدم السماح للنساء المصريات أو من الخليج تحت الأربعين بالإقامة لديها دون مرافق ذكر من أقارب الدرجة الأولى".
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الوقائع، والشهادات النسائية بمنعهن التسجيل للإقامة بالفنادق بمفردهن متعددة، سواء كان ذلك بالتصريح إدارة الفندق لهم شفاهة بالتعليمات الآمنية، أو بعدم ذكر هذا الشرط صراحةً، بل بالتحجج باكتمال الحجوزات.
واستطردت النائبة، أن هناك واقعة جرت في أغسطس الماضي، بمنع بعض عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق.
وتساءلت النائبة عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها كلا من وزارتي الداخلية والسياحة للتنبيه والتوضيح بأحقية النساء أيًا كانت أعمارهن في الإقامة بالفنادق، بما يتضمن إصدار الجهات المعنية تعليمات للفنادق بقبول إقامة النساء المصريات دون تمييز عن الذكور.
فيديو قد يعجبك: