إعلان

حفاظًا على المجتمع.. أول تعديل تشريعي بشأن تنظيم الخطابة وممارسة الفتاوي الإعلامية

02:01 م الإثنين 21 يونيو 2021

النائبة مايسة عطوة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وأيضًا الظهور الإعلامي لغير المصرح لهم بذلك.

تقدمت عضو مجلس النواب باقتراح من شأنه أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون.

ووضع الاقتراح بقانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن:

1- مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص.

2- تحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص.

3- أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وأكملت عضو مجلس النواب بأن الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقي الأديان والشعائر، وأسند الدستور إلى الأزهر الشريف، كهيئة إسلامية علمية مستقلة، مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.

وأضافت عطوة: لكن وجدنا في الآونة الأخيرة بعض الفتاوي صادرة من غير ذي صفة أو شأن أو علم، آخرها ما شهدناه في شهادة محمد حسين يعقوب، وغيره من شيوخ الإرهاب الذين دسوا السم في العسل للمصريين طوال عقود، من اعتلاء المنابر؛ لما لهم من دور في تشويه المصطلحات لدى البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتحويل أفكارهم إلى عمليات إرهابية أودت بحياة المئات من الأبرياء، ليورد اسم محمد حسين يعقوب في تحقيقات قضية داعش إمبابة؛ ليعترف المتهمون أنهم نفذوا ذلك بأفكار شيوخهم، وينتهي الأمر بمثول محمد حسين يعقوب أمام المحكمة وينكر ذلك، وينكر أنه شيخ أو داعية، ويقر أنه دبلوم معلمين!

وأوضحت النائبة مايسة عطوة: من هنا وجدنا أهمية أن يكون هناك تشريع يعالج أمرَين:

الأول: تغليظ عقوبة كل مَن يقوم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة دون تصريح أو ترخيص.

والثاني: كل مَن يقوم بالحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقًا لأحكام هذا القانون.

وأن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

ونص الاقتراح بقانون المعروض على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو أهان عمدًا هذا الزي أو ازدراه أو استهزأ به.

وتابعت النائبة: الهدف أيضًا من الاقتراح بقانون هو أنه سيعمل وبقوة على تمكين المؤهلين من العمل الدعوي على الظهور عبر الإعلام؛ سواء المملوك للدولة أو الخاص، ومنع غير المؤهلين من الظهور إعلاميًّا، حفاظًا على المجتمع من أصحاب الأقوال الشاذة، خصوصًا أن الآونة الأخيرة شهدت الكثير من الفتاوى الشاذة والغريبة على المجتمع المصري تُثار على العوام وبسطاء الناس عبر بعض القنوات الفضائية.

وأضافت عطوة: ووجدنا من الأهمية بمكان دمج موضوع تنظيم الفتوى العامة و"تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، لإكمال طرفي المعادلة، من حيث تحديد جهات معينة مصرح لها بمنح تصاريح الإفتاء، وحظر أي شخص تصدر مشهد الإفتاء غير حامل للتصريح على أي من وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإذاعية والإلكترونية، وحظر غير المخول لهم بالظهور في البرامج الدينية أو أي برنامج يتطرق إلى الدين بشكل عام دون الحصول على تصريح.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان