تأجيل مناقشة تعديلات قانون العقوبات.. وبرلماني: نحتاج إلى حل مشكلات الولاية والاختصاص
كتب- نشأت علي:
أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لحين استكمال البيانات الخاصة بعدد المخالفات الخاصة بالبناء والتعدي على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الأوقاف .
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الإرجاء لإعطاء وقت للجهات المعنية؛ وهي وزارات الإسكان والزراعة والأوقاف والتنمية المحلية، باستكمال البيانات الخاصة، لحصر عدد المخالفات لكل وزارة من الوزارات محل التعديل .
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إننا حريصون على الانتهاء من أي مشروع تحتاج إليه الحكومة، طالما أنه يصب في مصلحة المواطن .
وقال النائب عماد خليل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه ضد التوسع في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لافتًا إلى أنه من الضروري تحديد فكرة الولاية بين أملاك الدولة وفك التنازع والاختصاص باعتبارها معطلة لعديد من الأمور .
كانت اللجنة البرلمانية قد ناقشت مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمقدم من الحكومة .
وتتضمن التعديلات إضافة فقرتَين أخيرتَين للمادتَين 115 مكرر و372 مكرر، من قانون العقوبات رقم 58 لسنة ١٩٣٧؛ يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الدستور المصري كان حريصًا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة.كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف؛ حيث نصت المادة 90 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله وتدار شؤونه وفقًا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.
وتوافقًا مع هذا التوجه الدستوري بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف، فقد صدر القانون رقم 164 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتضمن تعديلًا لنص المادة 115 مكرر الخاصة بتجريم تعدي الموظف العام على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء أو المباني المملوكة أو في حيازة الوقف الخيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات، وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونَي جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
فيديو قد يعجبك: