- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
كنّا على موعد في المقال السابق في "مصراوي" مع بلوغ النكاح، وطالما قُدّر لنا العيش فلنكمل ما بدأناه. لا أظنّ أن عاقلًا رشيدًا كامل الأهلية، يقبل على طفلته الصغيرة الرقيقة أن يعقد عليها فحلٌ وتكون تحت إمرته وتصرفه، ويتناولها بين يديه ليفاخذها ويشبع رغبته وشبقه ثم يناولها لوليّها، وهكذا حتى تبلغ النكاح أو الاحتلام، فيتسلمها ويدخل بها على الدوام، فإذا قبل ولي الطفلة هذا العار والظلم، فقد كان الأحرص على تنفيذ شرع الله والامتثال له، هكذا زعموا وضللوا وغسلوا أدمغة الناس ليشبعوا هوسهم الجنسي بالصغار.
تعالوا معًا لنرى كيف يسحب الفكر الذكوري الأحكام لتوافق هواه ورغباته وشهواته.. قالوا: يرى كثير من أهل العلم والفقهاء أن العقد على الصغيرة صحيح، وأن الصغيرة التي لم تحض يجوز عقد نكاحها، حتى لو كانت في المهد، تمشِّيًا مع الآية (واللائي لم يحضن) (طالما للمرأة التي لم تحضْ عدة، فهو أكيد بعد طلاق، ولاطلاق إلا بعقد زواج، ودخول)، واتفقوا على وجوب استئذان البكر المكلفة "الحائض ولم تتزوج".
أمّا غير المكلفة "الصغيرة التي لم تحض"، فهناك رأيان: الرأي الأول: التي بلغت تسع سنين وبعدها يشترط رضاها واستئذانها، لأنها قد بلغتْ وبدأتْ تتحرك شهوتها، وأما دون التاسعة فلا إذن لها، ويُزوِّجُها وليُّها دون رضا أو استئذان، "اشترط الكثيرون منهم أن يكون الأب هو الولي وليس غيره" (هذا رأي ابن تيمية إمام السلفية).
الرأي الثاني: يرى عدم أخذ إذنها قبل التاسعة، وبعده حتى سن البلوغ، فإن بلغت تستأذن. أمّا عن الدخول فاتفق الكثير منهم على الدخول بها حتمًا عند التاسعة من عمرها، ولا يجوز حبسها عن زوجها أبدًا، إلا أن مالك والشافعي وابن حنيفة يرون حبسَها ومنعَها عن زوجها إذا كانت ضعيفة، أما فيما قبل التاسعة فقد اتفقوا على الدخول بها إذا كانت تُطيق الجماع، أو ممتلئة اللحم والدهن، ومنهم من أجاز المفاخذة للاستمتاع بالصغيرة.
ولمَّا كان الجماع والمضاجعة هو الشاغل والهاجس الرئيسي، فكان وصول المرأة للاحتلام، هو مؤشرهم ودليلهم على "بلوغ النكاح" ليس إلا، هذا عند كل المفسرين، فليس الهدف عندهم تكوين أسرة سليمة، أو بناء مجتمع قوي ناهض، بل الغرض الرئيسي هو متعة الرجل الجنسية، ووصول البنت إلى الاحتلام وقدرتها على الممارسة والمشاركة، ولم يكن للرجل مطلب آخر من الأنثى سواه، فلا يهمه علمها أو تربيتها أو ثقافتها أو كمال صحتها وعقلها، فلم تكن هذه المجتمعات تنشد أكثر من هذا. إلا أن الأمر قد اختلف، وتنشد الأسر والمجتمعات أكثر من هذا بكثير، فالمرأة في السرير مع زوجها ساعة من نهار أو من ليل، وباقي اليوم تُربي وتُعلم وتقود وتُقيّم وتُثقِّف وتبني وتُؤسس.
فيكون الاحتلام جزءًا يسيرًا من بلوغ النكاح، أما بلوغها كمال العقل والتعليم والثقافة والصحة والرشد والفهم والبصيرة والإدراك والاختيار بين البدائل هو بلوغ النكاح بعينه، ومن هنا جاء الخلاف بيننا وبينهم، فنحن نرى أن الآية (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا)، إن بلوغ المرأة النكاح رهن ببلوغها الرشد والعقل والرشاد، والرزانة والحلم، وقد جمع الله بلوغ النكاح في الزواج والرشد في إدارة الأموال في آية واحدة، لنعرف أن الرشد والعقل في إدارة المال، لا يقل مطلبًا عن بلوغ النكاح لإدارة شئون الأسرة.
وليس من توافق زمني بين الاحتلام وبلوغ العقل والرشد، فالاحتلام يسبق بلوغ العقل والرشد بسنوات، فلا زمنَ واحدًا يجمعهما، فهذا في زمن وذاك في آخر، والغالب يأتي الاحتلام في بدايات العاشرة، أما العقل والرشد فيأتي ربما قبل بلوغ العشرين وربما يزيد. والجمع بين بلوغ الرشد وبلوغ النكاح على النحو الذي جمعت الآية بينهما فيه صلاح الأسرة والمجتمع، فبلوغ الأنثى الاثنين معا (ينتظر أحدهما الآخر) الرشد والبلوغ، يعني القدرة على نجاح المهمتين المتلازمتين، النجاح في إشباع رغبات الرجل ومشاركتة إياها، والنجاح في الزواج والتزاماته ومسئولياته كاملة.
والمهمتان يستتبعان كمالًا للاثنين، فبلوغ كمال الصحة والعلم والوعي والإدراك والقدرة على الاختيار مُكملٌ وضامنٌ لنجاح مهمة الحمل والوضع والرضاعة وتربية الأولاد التربية الصحيحة، وتعليمهم وتثقيفهم ومساعدتهم على إبراز مواهبهم وقدراتهم، وهو البلوغ الأكمل للنكاح، وليس الاحتلام فقط كما يحاصرونه في معناه الضيق.
لن يكون المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ولن تستقر الأسرة وتنجح، ولن يشتد عود المجتمع بشبابه القوي، وعقله السليم، إلا بارتباط وتلازم بلوغ المرأة النكاح وبلوغها الرشد والعقل معًا.
ليس الغرض هو ثبات التفاسير منذ قرون لا تتحرك، وتصمد في مواجهة احتياحات الناس ومصالحهم، بل التصدي لها والتفاعل معها هو الهدف والمبتغى. وما دام الدين صالحًا لكل زمان ومكان، أصبح لزامًا عليه أن يستجيب لكل زمن واحتياجاته وطموحاته، وهذه مسئوليتنا جميعًا أن نُعيد تفسير الآيات بما يتفق مع العقل، ويتوافق الحكم مع العلم، وإلا فالصدام قادم لا محالة.
إعلان