إعلان

المعاقون يرحبون بالمادة 80 من الدستور

02:45 م الأحد 08 ديسمبر 2013

كتبت - علياء أبو شهبة:

مع نجاح ثورة 25 يناير و بداية الدعوة لكتابة دستور مصر بعد الثورة، بدأ الاعتراف بمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة في الدستور، ففي دستور 2012 خصصت لهم المادة 72 ، والتي ألغتها لجنة العشرة ووضعت بدلا منها المادة 60، وبعد جدال و معارضات جاء نص المادة التي وضعتها لجنة الخمسين ليثير المزيد من الجدل حتى خرجت المادة 80 التي تم التصويت عليها بالموافقة من أعضاء لجنة الخمسين.

المادة المثيرة للغضب
دستور 1971 لم يتناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي دستور 2012 كان نص المادة 72 :"تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليمياً واجتماعياً واقتصادياً، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم"، ورغم تعديل كلمة "ترعى" بكلمة "تلتزم"، إلا أن المادة لم تحظى بالقبول الكافي.

ثم جاءت تعديلات لجنة العشرة لتخرج بالمادة 60 محل الخلاف في التعديلات الحالية فتنص على الآتي: "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا وصحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم".

الاستجابة للتعديل
بعد اختيار الدكتور حسام المساح ممثلا عن ذوي الإعاقة لعضوية لجنة الخمسين، تم صياغة المادة التالية "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا وترفيهياً ورياضياً ودمجهم تعليمياً بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقاً للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقاً للقانون ".

إلا أن هذه الصياغة أثارت غضب الأشخاص ذوي الإعاقة و هو ما استدعى إصدار بيان مشترك وقعت عليه 55 حركة وجمعية وائتلاف وشارك في كتابته شخصيات عامة منها الدكتور أحمد حرارة، وذلك لعدة أسباب منها اقتصار المادة على مبادئ الدمج و التعليم دون باقي الحقوق، وعدم الاعتراف الصريح بالالتزام بالمواثيق و الأعراف الدولية، وكذلك التأكيد على تجنب التمييز و التهميش.

بعدها خرجت صياغة المادة 80 و التي تنص على: "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافيا وترفيهياً ورياضياً، ودمجهم تعليمياً بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وفقاً للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقاً للقانون".

مادة مرضية
محمد الشعراوي، المتحدث الإعلامي باسم حملة "حقي"- التي تهدف إلى جمع توقيعات لإلزام الدولة بإعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم -، قال إن المادة تم تعديلها بشكل مرضى، وحذف النص الخاص بالمعاهدات الدولية لأن المادة 93 من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأضاف أن المادة بصياغتها الحالية تعتبر من أفضل ما يعبر عن مطالب واحتياجات المعاقين.

وتعتبر ريهام المصري، رئيس مجلس إدارة جمعية 7 مليون، خطوة تعديل المادة 80 بما يتوافق مع متطلبات ذوي الإعاقة، خطوة إيجابية جاءت نتيجة تعاون ذوي الإعاقة وتوحدهم، وهو ما دفع إلى صياغة المادة بالشكل الأمثل، إضافة إلى استجابة الدكتور حسام المساح، عضو لجنة الخمسين من ذوي الإعاقة.

وأضافت ، أن الأهم في المرحلة القادمة هو ترجمة هذه المادة إلى تشريعات قانونية ثم تطبيقها على أرض الواقع.

تجاوز سلبيات 2012
محمد مختار المحامي و الناشط الحقوقي، أوضح أن المادة 80 شملت حقوق الأقزام إلى جانب الحق في التعليم و العمل، بعكس المادة 72 في دستور 2012 التي قامت على أساس مبدأ الرعاية و ليس الالتزام، كما أنها تجاهلت الكثير من الحقوق، و المادة 60 التي وضعتها لجنة العشرة ضمت ذوي الإعاقة إلى النشء والشباب وهو تعميم غير مقبول –حسبما يري-.

وأضاف بأن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكنها لم توقع على البروتوكول الملزم والذي يقضى بوجود لجنة دولية تراقب تنفيذ الدول لبنود الاتفاقية، معتبرا أن التوقيع على هذا البرتوكول يعتبر من أولويات المرحلة القادمة.

كما أشار "مختار" إلى وجود مشروع قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة ولكنه محل للخلاف بين المجلس القومي للمعاقين ووزارة الشؤون الاجتماعية، متوقعا في حالة إقرار الدستور وضع بنود قانون جديد، خاصة مع احتمالية حل المجلس القومي للمعاقين و تأسيس مجلس أعلى تابعا لرئاسة الجمهورية وفقا لأحكام المادة 214 من الدستور.

رأي السباعي بهي الدين، مؤسس حركة "لا لتهميش ذوي الإعاقة"، إلى أن المادة لم تضمن التمثيل الأمثل لذوي الإعاقة في المجالس المحلية وفي البرلمان، مفضلا تخصيص كوته بنسبة تمثيلهم لتجنب التحايل على المادة.

أضاف أن المشرع عليه وضع قوانين تنفذ ما جاء في المادة، وهو ما يتطلب تكاتف ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج

إعلان

إعلان