إعلان

4 سيناريوهات تنتظر "محبوسي التظاهر" أمام الدستورية العليا

11:08 م الجمعة 02 ديسمبر 2016

المحكمة الدستورية العليا

كتب - محمد سامي وعمر محمد:

تُصدر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، نظر الطعون المقدمة على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور عام 2013.

ويرصد "مصراوي" آراء القانونيون، والفقهاء الدستوريين حول السيناريوهات المتوقعة حدوثها غدًا.

في البداية قال المحامي طارق العوضي - مدير مركز دعم دولة القانون، إن هناك 3 أحكام سُتصدر غدًا من المحكمة الدستورية العليا، في 3 طعون مقدمه أمامها خاصة بقانون التظاهر.

ويوضح العوضي - لمصراوي، اليوم الجمعة - أنه حال قبول الطعن الأول بعدم دستورية المادتين 7 و 19 والخاصتين بمواد تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن، فأنه سترتب عليها إخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة تلك المواد، وأن كان المحبوس يقضي عقوبة الحبس بعد الحكم عليه تنقضي فورًا، أما إذا كان قيد الحبس الاحتياطي فستنقضي الدعوي الجنائية ضده.

وتنص المادتان 7 و19 على: "تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه".

وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد انتهى إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، بسبب غموض يحيط بعبارات "الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور"، في ظل أنها ألفاظ غير واضحة بذاتها، بالإضافة إلى كونها غير قطعية في دلالتها.

أما الطعن الثاني فيوضح العوضي، أنه يطالب ببطلان المادتين 8 و10 من القانون، والخاصتين بشروط الإخطار.

وتنص المادتان 8 و10 من القانون على: "استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم".

وكانت هيئة المفوضين قد انتهت في تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، فضلًا عن أن تقييد حق التظاهر بالإخطار لا يُعد تقييدًا للحرية.

العوضي - مقيم إحدى الدعوات - يوضح أن هناك سيناريوهين للحكم في الطعن الثاني، الأول الحكم برفض الطعن ويبقي الوضع على ما هو عليه في شروط الإخطار والتظاهر، أو أن تحكم المحكمة بعدم الدستورية، ومن ثم يٌعد الحكم إجهاضًا كاملًا للقانون وتفريغ له من مضمونه.

بينما الطعن الثالث يتعلق بالقانون بأكمله، ويشير العوضي إلى أن الطعن بطالب بإلغاء قانون التظاهر، لانتهاء الظرف الذي صدر فيه، مستبعدًا في الوقت نفسه قبول هذا الطعن.

وتنص المادة 73 من دستور 2014، على أنه "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه".

الفقيه الدستوري طارق نجيدة، يرى أن هناك 4 سيناريوهات بالنسبة للطعن الأول والذي يقضي ببطلان المادة 7 و19، الأول أن تؤيد المحكمة تقرير المفوضين وتقضي ببطلان المادتين، ومن ثم سيترتب عليها براءة جميع المحبوسين وفقا لمادة الاتهام 7 التي جاءت بالقانون.

ويشير "نجيدة"، إلى أن السيناريو الثاني هو عدم دستورية جزء من المادة والخاص بالمصطلحات المطاطة في المادة 7 مثل الإخلال بالأمن العام والنظام، والتي وصفها بالمصطلحات غير المنضبطة والهلامية، ولا تصلح أن تكون محل للتشريع التجريمي والجنائي والعقابي، وسيترتب على الحكم حذف تلك العبارات من المادة وإعادة صياغتها من جديد، ومن ثم براءة من اتهم في قضايا بسبب تلك المصطلحات.

ويضيف الفقيه الدستوري: "هذا بجانب إلغاء العقاب في المادة 19 نظرًا لأنها مبالغ فيها، كما أنها ألغت التفريد بين الحدين الاقصى والأدنى للعقوبة، سواء للحبس أو الغرامة، كما أنها وقفت ضد إرادة القاضي في تحديد العقوبة" - بحسب وصفه-.

أما السيناريو الثالث هو أن ترى المحكمة أن هناك مواد أخرى مرتبطة بالمادة 7 و19 فتقضي بعدم دستورية المادتين، وإسقاط مواد أخرى مرتبطة بهم ليست محل للطعن، أما السيناريو الرابع هو رفض الدعوى مطلقًا.

وفي القضية الثانية والخاصة بـ"عدم دستورية المادة 8 و10" فالسيناريو الأول أن تتفق المحكمة مع تقرير هيئة المفوضين وتقضي برفض الطعن ودستورية المادتين، ومن ثم يبقى الوضع على ما هو عليه.

أما السيناريو الثاني هو أن تستجيب المحكمة لدفوع الطاعن على تقرير هيئة المفوضين، وتقضي بعدم دستورية المادة 8 فيما يتعلق بالشروط التحكمية التي نصت عليها المادة بإلزام الإخطار قبل تنظيم التظاهرة، وذكر عدد المشاركين، والهتافات، والصحيات، والمطالب التي سيتم رفعها، واعتبار هذا مخالف لمبدأ التظاهر الذي فرغ الإخطار من مضمون وحوله إلى تصريح.

يوضح "نجيدة" أنه في حال الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليها براءة المحبوسين في مثل تلك الاتهامات، وأبرزهم المحبوسين في أول قضية تظاهر المعروفة إعلاميا بقضية "مجلس الشوري"، ومنهم أحمد ماهر، وعلاء عبدالفتاح.

ويذكر الفقيه الدستوري إلى أنه من الممكن أن تقضي المحكمة بعدم دستورية المادة 10 لتفريغها الإخطار وتحويله إلى إذن يتم إلغائه، مؤكدًا أن في حال إلغاء تلك المادتين يعتبر بنيان القانون غير مكتمل، وعلى مجلس النواب إصدار قانون جديد، في إطار الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية.

ويكشف الدكتور محمد صلاح عبد البديع، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب، سيناريو جديد خاص بحكم المحكمة الدستورية بأن أحكامها له أثر كاشف عن بطلان النص من صدوره، وبالتالي تنفيذ الحكم بأثر رجعي وترتيبًا على ذلك تبطل كل التعاملات التي تمت بناء هذا النص.

ويوضح عبد البديع أن المحكمة الدستورية وفقا لتعديل تم عام 1998 لها أن تجعل حكمها له أثر مباشر أو مستقبلي، ولذلك حفاظًا على استقرار المعاملات بالمجتمع، واحترامًا للمراكز القانونية المستقلة، والتي قد تجعل لحكمه أثرًا مباشرًا، بمعنى بطلان النص من تاريخ صدور النص ونشره بالجريدة الرسمية، ولا يطبق هذا على من صدر في حقهم أحكام إدانة بالحبس.

ويضيف أنه إذا قضت المحكمة الدستورية بقبول الطعن الأول الخاص بعدم دستورية المادتين 7 و19، قد تجعل لحكما أثرًا رجعيًا، ومن ثم براءة كل من صدر عليهم أحكام في تلك المواد لأن ما بني على باطل فهو باطل، موضحًا أن المحكمة من الممكن أن تجعل لحكمها بعدم الدستورية أثرًا مباشرًا، ومن ثم يقتصر تطبيق عدم الدستورية من تاريخ صدور الحكم، مع بقائه صحيحًا وسليما في الفترة السابقة، وبالتالي تطل الأحكام التي صدرت صحيحة.

ويفسر الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن القاعدة الأساسية تؤكد أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لها أثر رجعي ما لم تحدد المحكمة لنفاذها تاريخ آخر، أما فيما يتعلق بالنصوص الجزائية العقابية، فإنها تُنفذ بأثر فوري ويعتبر الحكم الصادر بالإدانة بموجب نص بعدم دستورية كأن لم يكن.

ويوضح فوزي أنه حال صدور قرار بعدم دستورية أي مادة، فأنه لا يجوز تطبيقها بأي حال من الأحوال رغم كونها موجودة في القانون، بالإضافة إلى أنه لن يتم تطبيقها، والمفترض يقوم البرلمان بإلغائها نهائيًا، مؤكدًا أن أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا في المواد الجنائية يعدم النص العقابي، ويُفرج على المحكوم عليه فورًا سواء كان الحكم ابتدائي، أو نهائي حتى المحبوس احتياطيا يتم الإفراج عنه.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون رقم 107 بتاريخ 24 نوفمبر في عام 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية والمعروف بـ"قانون التظاهر".

ويفرض القانون على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بـ3 أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستُردد خلالها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان