ما حكم استرداد التأمين المدفوع عند ترك العين المؤجَّرة؟.. تعرف على رأي "الأزهر للفتوى"
(مصراوي):
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: "ما حكم استرداد التأمين المدفوع لصاحب البيت عند ترك المستأجِرِ للعين المؤجَّرة؟" أجابت عنه لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز قائلة:
بيَّن لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن المسلمين عند شروطهم فقال: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الترمذيُّ في سننه وغيرُه وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وأكدت لجنة الفتاوى أنه وعلى ذلك؛ فلا مانع –شرعًا- من أن يسترد المستأجرُ التأمينَ الذى دفعه للمؤَجِّرِ إذا كان قد اتفق معه على استرداده في نهاية المدة، ولم تكن هناك خسائرُ حدثت في العين المستأجرة، فإن حدثت خسائرُ قُوِّمت وخُصِم قيمتُها من قيمة التأمين، ويأخذ المستأجرُ باقيَ مبلغِ التأمين.
وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ.
فيديو قد يعجبك: