بعد فتوى شهادة الاستثمار.. 4 فتاوى حول الفوائد والاقتراض من البنوك تعرف عليها
كتبت – آمال سامي:
أكدت دار الإفتاء المصرية أمس الثلاثاء أن شهادات الاستثمار جائزة شرعًا ولا شبهة فيها، وذلك عقب طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادة ادخارية جديدة بفائدة 18% سنويًا، واليوم تم رفع الفائدة على قروض أصحاب الشهادات إلى 7%...وفي السطور التالية نوضح أبرز الفتاوى الخاصة بفوائد البنوك والاقتراض..
شوقي علام: فوائد البنوك ليست ربا
أكد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في فتوى رسمية عن دار الإفتاء المصرية أن فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، موضحًا أن ما استقرت عليه الفتوى هو أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة، لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وأصاف علام أنه يجوز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
قرض السيارة..هل هو محرم؟
وأكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن شراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وأوضحت اللجنة أنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، وأشارت إلى أنه لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قر ضًا جر نفعاً فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
حكم الاقتراض من البنك لسداد الديون
اوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه في حالة كان الدين الذي يرغب الشخص في سداده له علاقة بالاستثمار في مشروع ما، فيجوز له الاقتراض من البنك ولا شيء في ذلك، موضحًا أن هذه مديونية متعلقة بمشروع والقرض استثمار، أما لو كان لدين شخصي لم يقدر على سداده ويحتاجه احتياج شديد جدًا يجوز له أن يقترض في هذه الحالة.
"معندناش قرض من سنة 2003 "
هكذا أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، على سؤال من أحد متابعي دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات البث المباشر حول شرعية قرض البنك، إذ أكد أن القانون المنظم للبنك المركزي ونحوه يقول إن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة تمويل وليست علاقة قرض، منبهًا على أن القرض في الفقه مبني على الانفاق والبنك ليس مؤسسة خيرية، بل هو مؤسسة استثمارية، ولذا تدارك المشرع هذا البنك وقال أن العلاقة هي علاقة تمويل، وشدد على هذا في الإجراءات، فحين يعطي البنك العميل شيئا من المال فيجب ان ينسق العقد الذي بينهما أنه لسبب كذا، وهو معنى التمويل.
فيديو قد يعجبك: