إعلان

هل يجوز إخراج الزكاة بنيّة إهداء ثوابها لأبي وأمي؟

05:03 م السبت 06 أكتوبر 2018

هل يجوز إخراج الزكاة بنيّة إهداء ثوابها لأبي وأمي؟

كتب - محمد قادوس:

أجاب الشيخ السيد عرفة - عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الالكترونية - عن سؤال ورد إليه يقول: "هل يجوز عند إخراج الزكاة الواجبة على وأريد أن أهدي ثوابها لأبي وأمي وزوجتي وأولادي أو يكون جزء لي وجزء له؟.

قال فضيلته، عبر صفحته الرئيسية على "فيسبوك" إن الزكاة فريضة من الفرائض، وبالتالي يجب أن تخرجها عن نفسك فقط، وتدفعها في أحد مصارفها الثمانية المحددة في القرآن، أما صدقة التطوع فلا حرج في أن تدفعها في أوجه الخير ثم تهدي ثوابها لمن شئت بالتفصيل الذي تريد.

وأوضح عرفة أن الصدقات الجارية هي الأكثر ثواباً لاستمرار نفعها للناس، حيث يصل ثوابها للحي والميت ممن أهديت له ما دامت قائمة، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

وقد استشهد بقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: (قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف).

ومن أفضل الصدقات الجارية سقي الماء رغم أنها لم تكن شائعة وبناء المساجد أو المشاركة في بنائها، وكذلك بناء المستشفيات أو المشاركة في بنائها أو في توفير الأجهزة والخدمات لها وماالى ذلك.

والخلاصة:

وتابع: الزكاة فريضة من الفرائض والتالي يجب أن تخرجها عن نفسك فقط، وتدفعها في أحد مصارفها الثمانية المحددة في القرآن، أما صدقة التطوع فلا حرج في أن تدفعها في أوجه الخير ثم تهدي ثوابها لمن شئت بالتفصيل الذي تريد.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان