حالات يأخذ فيها الوارث نصيبه من التركة مرتين.. يوضحها أستاذ بالأزهر
كتبت - آمال سامي:
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر، سؤالا من أحد متابعيه يقول: "ونحن نقسم تركة متوفانا جاء أحد الورثة وقال : أريد نصيبين من التركة فهل له الحق في ذلك؟".
وأجاب لاشين عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا إن الغالب الأعم والشائع والمضطرد أن يأخذ الوارث نصيبه من التركة مرة واحدة ولا شيء بعد ذلك، فيقول لاشين انه في حالة كان زوجا ورث من تركة زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه، أو من زوج آخر قبله وإن كان لها فرع وارث وإن لم يكن منه ورث من تركتها الربع وهكذا الزوجة لها في تركة زوجها إما الربع او الثمن حسب ما إذا كان له فرع وارث ،أو لم يكن ،وهكذا بقية الورثة.
ولكن يقول لاشين أنه قد يجتمع في شخص واحد وصفان او سببان من أسباب الإرث كأن يكون زوجا للمتوفاة، وفي نفس الوقت ابن عمها، فيرث منها بوصف كونه زوجا والزوج صاحب فرض، إذ أن الزوجية سبب من أسباب الإرث، ويرث منها أيضا الباقي تعصيبا بوصف كونه ابن عم لها وقريبا لها قرابة نسبية ٠
وأيضا يقول لاشين أنه قد يكون الوارث أخا لأم للمتوفى وفي نفس الوقت ابن عم له فإذا كان كذلك ورث من أخيه السدس بوصف كونه أخا لأم صاخب فرض، وفي نفس الوقت يرث منه الباقي تعصيبا بوصف كونه ابن عم وابن العم عاصب بنفسه بشرط أن لا يوجد معه عاصب آخر يحجبه لكونه أولى منه بالميراث ٠
وبناء على ما سبق، يقول لاشين أن ما جاء في السؤال من أن أحد الورثة يطلب إرثه مرتين من تركة المتوفي، قد يكون له الحق في ذلك إذا كان المتوفى زوجته وكان ابن عم لها في آن واحد، أو قد يكون أخا لأم للمتوفي وفي نفس الوقت ابن عمه، فإذا كان كذلك كان طلبه موافقا لشرع الله وكان له الحق في ذلك وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز لأي وارث أن يرث من تركة متوفا ه مرتين ٠
ثم ضرب لاشين في ختام فتواه تأييدا لها عدة أمثلة توضيحية:
1 توفيت عن زوج هو ابن عمها وأم ،الأم لها الثلث فرضا والزوج النصف فرضا ولأنه ابن عم زوجته له الباقي تعصيبا٠
2 توفيت عن زوج هو ابن عمها وأم وأخ شقيق ٠
3 الأم الثلث فرضا والزوج النصف فرضا ولا شيء له من جهة العصوبة لحجبه بأخ الزوجة واخو الزوجة الباقي تعصيبا٠
فيديو قد يعجبك: